للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:

من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر - رضي الله عنه -: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (١) (٢).

الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:

وفيه أمران هما:

١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.

٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.

الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٣).


(١) سورة هود، الآية: [١١٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (٤٤٦٨).
(٣) سورة النور، الآية: [٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>