للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص]

وفيه مطلبان هما:

١ - أنواع الجناية على النفس.

٢ - أنواع الجناية على ما دون النفس.

[المطلب الأول أنواع الجناية على النفس]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - القتل العمد.

٢ - القتل شبه العمد.

٣ - القتل الخطأ.

٤ - القتل الملحق بالخطأ.

٥ - القتل بالسبب.

المسألة الأولى: القتل العمد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - تعريف القتل العمد.

٢ - حكمه.

٣ - أمثلته.

الفرع الأول: تعريف القتل العمد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>