[المبحث الرابع الضمان]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا لم تثبت الصيالة.
٢ - إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع.
[المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - ما تثبت به الصيالة.
٢ - الضمان إذا لم تثبت.
المسألة الأولى: ما تثبت به الصيالة:
مما تثبت به الصيالة ما يأتي:
١ - البينة.
٢ - الإقرار.
٣ - القرائن.
المسألة الثانية: توجيه الضمان إذا لم تثبت الصيالة:
وجه الضمان إذا لم تثبت الصيالة: أن الأصل الضمان ولم يوجد ما يسقطه.
[المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه]
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute