للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع الضمان]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا لم تثبت الصيالة.

٢ - إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع.

[المطلب الأول إذا لم تثبت الصيالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ما تثبت به الصيالة.

٢ - الضمان إذا لم تثبت.

المسألة الأولى: ما تثبت به الصيالة:

مما تثبت به الصيالة ما يأتي:

١ - البينة.

٢ - الإقرار.

٣ - القرائن.

المسألة الثانية: توجيه الضمان إذا لم تثبت الصيالة:

وجه الضمان إذا لم تثبت الصيالة: أن الأصل الضمان ولم يوجد ما يسقطه.

[المطلب الثاني إذا لم تثبت الحاجة إلى صفة الدفع المستخدمة فيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم الحاجة إلى صفة الدفع المستعملة فيه ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>