للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث حمل السلاح]

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالسلاح.

٢ - الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالسلاح:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: ضابط السلاح:

السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:

١ - السيوف.

٢ - البنادق.

٣ - الرماح.

٤ - الرشاشات.

٥ - العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.

٦ - السكاكين.

٧ - السواطير.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>