[المطلب الثالث حمل السلاح]
وفيه مسألتان هما:
١ - المراد بالسلاح.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالسلاح:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط السلاح:
السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:
١ - السيوف.
٢ - البنادق.
٣ - الرماح.
٤ - الرشاشات.
٥ - العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.
٦ - السكاكين.
٧ - السواطير.
المسألة الثانية: الاشتراط:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute