الفرع الأوّل: قبول الرجوع:
إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.
[المطلب الثاني البينة]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - المراد بالبينة.
٢ - عدد الشهود.
٣ - شروطهم.
٤ - صفة الشهادة.
٥ - قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.
المسألة الأولى: المراد بالبينة:
المراد بالبينة: الشهود.
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:
القول الأوّل: أنهم اثنان.
القول الثاني: أنهم أربعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute