للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأوّل: قبول الرجوع:

إذا رجع المقر على نفسه بالردة عن إقراره قبل رجوعه وخلي سبيله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الرجوع من المقر على نفسه بالردة عن إقراره: أنَّه أعلم بحاله فيقبل قوله في الرجوع كما قبل قوله في الإقرار.

[المطلب الثاني البينة]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - المراد بالبينة.

٢ - عدد الشهود.

٣ - شروطهم.

٤ - صفة الشهادة.

٥ - قبول إنكار الردة الثابتة بالشهادة.

المسألة الأولى: المراد بالبينة:

المراد بالبينة: الشهود.

المسألة الثانية: عدد الشهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في عدد الشهود على الردة على قولين:

القول الأوّل: أنهم اثنان.

القول الثاني: أنهم أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>