للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيها أمران هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان بما يلي:

أن الشهادة على الردة كالشهادة على السرقة والقذف، وذلك يقبل فيه شاهدان، فكذلك الشهادة على الردة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الشهود على الردة أربعة: أن الشهادة على الردة تؤدي إلى القتل فلا يقبل فيها إلا أربعة كالزنا.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الشهود على الردة اثنان.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بأن عدد الشهود بالردة اثنان: أنها لا تختلف عن سائر الشهادات، كالشهادة على السرقة، والقذف والقتل وغيرها وكل هذه تثبت بشاهدين، فكذلك الشهادة على الردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>