الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.
المسألة الثالثة: شروط الشهود
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الشروط:
الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:
١ - الإِسلام.
٢ - العدالة.
٣ - الذكورة.
٤ - التكليف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:
وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.
٢ - أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.
(١) سورة النساء، الآية: [١٤١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute