للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك بأن علة عدد شهود الزنا كونه زنا، وليس لأنه يؤدي إلى القتل بدليل أنَّه يشترط في شهود الزنا من البكر مع أنَّه لا قتل فيه.

المسألة الثالثة: شروط الشهود

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الشروط:

الشروط في شهود الردة كالشروط في شهود غيرها وهي:

١ - الإِسلام.

٢ - العدالة.

٣ - الذكورة.

٤ - التكليف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأوّل: توجيه اشتراط الإِسلام:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الردة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين وفي قبول شهادة غير المسلم على المسلم أعظم السبيل.

٢ - أن غير المسلم ليس بعدل، والعدالة شرط لقبول الشهادة.


(١) سورة النساء، الآية: [١٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>