الأمر الثاني: توجيه اشتراط العدالة:
وجه اشتراط العدالة في شهود الردة: أن غير العدل لا يقبل خبره؛ لأنه لا يوثق بصدقه.
الأمر الثالث: توجيه اشتراط الذكورة:
وجه اشتراط المذكورة في شهود الردة: أن عقوبة الرد من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء لخطورتها.
الأمر الرابع: توجيه اشتراط التكليف:
وجه اشتراط التكليف في شهود الردة: أن غير المكلف لا يوثق بخبره؛ لعدم الضبط عنده.
المسألة الرابعة: صفة الشهادة:
صفة الشهادة على الردة: الشهادة على الإتيان بالمكفر، سواء كان قولًا أم فعلا، أم تركا، أم اعتقادا، ومن ذلك ما يأتي:
١ - إنكار الشهادتين.
٢ - جحد وجوب الصلاة.
٣ - جحد وجوب الزكاة.
٤ - جحد وجوب الصوم.
٥ - جحد وجوب الحج.
٦ - استباحة الزنا.
المسألة الخامسة: قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة على قولين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute