القول الأوّل: أنَّه يقبل.
القول الثاني: أنَّه لا يقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:
١ - أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.
٢ - أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:
١ - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه -. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.
٢ - أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.
٣ - أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute