للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأوّل: أنَّه يقبل.

القول الثاني: أنَّه لا يقبل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

١ - أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.

٢ - أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه -. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.

٢ - أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.

٣ - أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>