للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - اعتبار النصاب.

٢ - ما يقدر به.

٣ - مقداره.

٢ - نقصه.

المسألة الأولى: اعتبار النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.

القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>