[المطلب الرابع بلوغ المسروق نصابا]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويشترط أن يكون نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - اعتبار النصاب.
٢ - ما يقدر به.
٣ - مقداره.
٢ - نقصه.
المسألة الأولى: اعتبار النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار النصاب للقطع في السرقة على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر فلا يقطع بما دونه.
القول الثاني: أنه لا يعتبر فيقطع بما قل وكثر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار النصاب بما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute