الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:
١ - إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.
٢ - أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:
١ - أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.
٢ - أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن إطلاق النصوص.
٢ - الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.
الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.