للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط حمل المحاربين للسلاح لتطبيق أحكام الحرابة عليهم: أنهم إذا لم يحملوا السلاح أمكن صدهم والتغلب عليهم، ولم يوجد الخوف منهم.

[المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال]

وفيه مسألتان هما:

١ - المراد بالمجاهرة.

٢ - الاشتراط.

المسألة الأولى: بيان المراد بالمجاهرة:

المراد بأخذ المال مجاهرة: أخذه بالقوة والغلبة، وليس بالاختطاف أو التخفي.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

المجاهرة بأخذ المال شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط المجاهرة بأخذ المال لتطبيق أحكام الحرابة: أنه إذا كان الأخذ خفية كان سرقة، وإن كان اختطافا فهو انتهاب، وذلك لا تطبق فيه أحكام الحرابة.

[المطلب الخامس التكليف]

وفيه مسألتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>