١ - المراد بالتكليف.
٢ - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالتكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد بالتكليف.
٢ - التوجيه.
٣ - صورة الحرابة من غير المكلف.
الفرع الأولى: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: العقل والبلوغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
الفرع الثالث: صورة وقوع الحرابة من غير المكلف:
يتصور وجود الحرابة من غير المكلف بالمشاركة لغيره.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
الفرع الأولى: الاشتراط:
تكليف المحارب شرط لتطبيق أحكام الحرابة عليه، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم تطبق عليه.
وجه اشتراط التكليف لتطبيق أحكام الحرابة: الحديث المتقدم في المراد بالتكليف.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا / ٤٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute