للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: السقوط:

زوال عقل المقذوف بعد وجوب الحد له لا يسقطه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الحد بزوال عقل المقذوف بعد وجوبه: أن الحد حق من حقوق المقذوف فلا يسقط بزوال عقله كالملك، والدَّين.

الفرع الخامس: لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: السقوط:

إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب لم يسقط عنه: فإذا عاد أقيم عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الحد عن الذمي أو المرتد إذا لحق بدار الحرب: أن الحد واجب عليهما ولم يوجد له مسقط فلم يسقط كالدَّين.

[المطلب السادس تأجيل الحد]

وفيه مسألتان هما:

١ - أسباب التأجيل.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: أسباب التأجيل:

من أسباب تأجيل الحد ما يأتي:

١ - زوال عقل المقذوف بعد ثبوت الحد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>