الأمر الأول: السقوط:
زوال عقل المقذوف بعد وجوب الحد له لا يسقطه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الحد بزوال عقل المقذوف بعد وجوبه: أن الحد حق من حقوق المقذوف فلا يسقط بزوال عقله كالملك، والدَّين.
الفرع الخامس: لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب:
وفيه أمران هما:
١ - السقوط.
٢ - التوجيه.
إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب لم يسقط عنه: فإذا عاد أقيم عليه.
وجه عدم سقوط الحد عن الذمي أو المرتد إذا لحق بدار الحرب: أن الحد واجب عليهما ولم يوجد له مسقط فلم يسقط كالدَّين.
[المطلب السادس تأجيل الحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - أسباب التأجيل.
المسألة الأولى: أسباب التأجيل:
من أسباب تأجيل الحد ما يأتي:
١ - زوال عقل المقذوف بعد ثبوت الحد له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute