للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا تلازم بين الزنا الحادث والزنا المقذوف به؛ لأن الإنسان غير معصوم، فيمكن أن يزل فيقع بما لم يكن واقعا فيه.

الجواب الثاني: أن الحد واجب بيقين لتوفر شروطه، ودلالة الزنا الحادث على سبق الزنا أمر مظنون، والمتيقن لا يزول بالمظنون.

الجزئية الثانية: الجواب عن قياس زوال الإحصان على زوال العدالة في الشهود قبل الحكم:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عدالة الشهود شرط للحكم فيجب استمرارها إلى الحكم، أما الإحصان فهو شرط للوجوب وهو موجود حين الوجوب، فلا يؤثر زواله بعده، كزوال عدالة الشهود بعد الحكم.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون:

يجاب عن ذلك: بأنه لا تلازم بين تأخير إقامة الحد وسقوطه؛ لأن الحق قد يتأخر لعارض ولا يسقط.

الجزئية الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط:

يجاب عن ذلك: بأن الذي يجب استمراره إلى التنفيذ هو شروط التنفيذ كالعقل والإسلام والمطالبة. بخلاف شروط الوجوب فلا يجب استمرارها بعد الوجوب، والإحصان من شروط الوجوب وليس من شروط التنفيذ.

الفرع الرابع: زوال عقل المقذوف بعد وجوب الحد له:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>