١ - أن زوال الإحصان يقوى قول القاذف، ويدل على تقدم فسق المقذوف.
٢ - زوال الإحصان قبل إقامة الحد كفسق الشهود قبل الحكم.
٣ - أن الحد لا يقام لو ارتد المقذوف أو جن.
٤ - أن الإحصان شرط، والشروط يجب استمرارها إلى إقامة الحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط حد القذف بزوال الإحصان ما يأتي:
١ - أن الحد قد وجب، والواجب لا يسقط إلا بأدائه أو إسقاطه، وزوال حصان ليس واحدًا منهما.
٢ - أن أدلة القول بعدم السقوط أظهر وأسلم من المناقشة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - الجواب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف.
٢ - الجواب عن قياس زوال الإحصان على فسق الشهود.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون.
٤ - الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute