وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذهب به فاقتله)(١).
[المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار]
وفيه مطلبان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
[المطلب الأول الثبوت]
إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.
[المطلب الثاني التوجيه]
وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.
[المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة]
وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.
(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٥٠.