للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذهب به فاقتله) (١).

[المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار]

وفيه مطلبان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

[المطلب الأول الثبوت]

إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.

[المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة]

وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.


(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>