٢ - أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه، وهو غير متهم عليها، كشهادة الغير وأولى؛ لانتفاء الاتهام.
[المطلب الثاني الشهادة]
وفيها مسألتان هما:
١ - عدد الشهود.
٢ - الذكورية.
المسألة الأولى: عدد الشهود:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان العدد:
عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه اشتراط العدد.
٢ - توجيه الاكتفاء بالإثنين.
الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد:
وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.
الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين:
وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute