للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه، وهو غير متهم عليها، كشهادة الغير وأولى؛ لانتفاء الاتهام.

[المطلب الثاني الشهادة]

وفيها مسألتان هما:

١ - عدد الشهود.

٢ - الذكورية.

المسألة الأولى: عدد الشهود:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان العدد:

عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه اشتراط العدد.

٢ - توجيه الاكتفاء بالإثنين.

الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد:

وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.

الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين:

وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>