للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ذكورية الشهود:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي:

١ - أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.

٢ - أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>