للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).

٢ - أنه قول كثير من الصحابة ولم يكن لهم في عصرهم مخالف فيكون اجماعا.

وممن روي عنه ذلك: عائشة (٢)، وعمر (٣)، وعثمان (٤)، وعلي (٥) - رضي الله عنهم.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار النصاب بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل سرقة القليل والكثير.

٢ - حديث: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٧).

٣ - أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ ١٦٨٤/ ٢.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/٤٣٨٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/٨/ ٢٦٠.
(٤) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/١٤٤٦.
(٥) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/١٤٤٦.
(٦) سورة المائدة، الآية: [٣٨].
(٧) صحيح مسلم، كتاب الحدود / ١٦٨٧/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>