للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المحدود إذا تلف بالحد من غير تعد ما يأتي:

١ - قول علي - رضي الله عنه -: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا (١).

٢ - أن الحد مأذون فيه والمأذون غير مضمون؛ لأن الإذن ينافي الضمان.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ ٣٩/ ١٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>