إذا قذف بالزنا من لا يتصور منهم الزنا عادة وجب على قاذفهم التعزير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التعزير بقذف من لا يتصور الزنا منهم: أنه لا يجب الحد بقذفهم، وصيانة أعراض الناس واجبة، فيجب بقذفهم التعزير، صيانة للأعراض، وردعا للمتلاعبين بها.
المسألة الثانية: شروط التنفيذ:
وفيها فرعان هما:
١ - الشروط.
٢ - حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الشروط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - تكليف المقذوف.
٢ - حضور المقذوف.
٣ - طلب إقامة الحد.
الأمر الأول: تكليف المقذوف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - صورة وجوب حد القذف لغير المكلف.
٢ - اشتراط التكليف.
٣ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: صورة وجوب حد القذف لغير المكلف:
يتصور وجوب حد القذف لغير المكلف في حالتين:
الحالة الأولى: أن يزول التكليف بعد القذف.
الحالة الثانية: إذا قيل: إن حد القذف يجب بقذف غير المكلف.