وجه ترجيح الحد بالتعريض: أنه أردع عن الفرية وأحفظ للأعراض.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - الجواب عن عدم حد الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجل.
٢ - الجواب عن التفريق بين الكناية والصريح.
٣ - الجواب عن عدم العمل بالكناية إذا فسرت بغير القذف.
٤ - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم وجوب الحد.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بعدم حد الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرجل: يجاب عن ذلك: بأنه ليس صريحا في التعريض؛ لأن الرجل جاء مستفتيا ومستغربا وقوع ما سأل عنه وليس معرضا، ولذا بين له الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك ليس غريبا وجوده، كما يوجد في غير بني آدم.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بالتفريق في الحكم بين الصريح والتعريض:
يجاب عن ذلك: بأن هذا التفريق لم يمنع العمل بالكناية إذا لم تفسر بغير القذف.