للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه الحد (١).

٢ - أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.

٣ - أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.

٤ - أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه (٢).

٢ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر (٣)، يعرض بأمه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح/٨/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض/ ٨/ ٢٥٢.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة/٢٨٩٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>