للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موجب الحد الشرب مطلقا بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم) (١).

وجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بالشرب ولم يسأل عن المشروب.

٢ - قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت باجتناب الخمر ولم تقيده بمشروب دون آخر، ومن شربه لم يجتنبه، فيجب عليه الحد كمن سكر به.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه وجوب الحد بشرب العنب.

٢ - توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب.

الأمر الأول: توجيه وجوب الحد بشرب العنب:

وجه وجوب الحد بالشرب من العنب ما تقدم من أدلة القول الأول.

الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب:

وجه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب: أن غير العنب ليس خمرا فلا يجب الحد بمجرد شربه، فإذا حصل السكر وجب الحد قياسا على السكر بشرب العنب.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في الشرب/ ٤٤٨٢.
(٢) سورة المائدة، الآية: [٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>