الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
١ - أنه إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل دخل ما دون القتل في القتل، كالزنا والسرقة.
٢ - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بجميعها (١).
٣ - أنه لم يرد القطع مع القتل في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين.
٤ - أنه لم يرد القطع مع القتل في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في عقوبة المحاربين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجمع بين القتل والقطع: أنه لم يرد الجمع بينهما.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس القتل والقطع في الحرابة على السرقة والزنا غير صحيح؛ لأنه إن كان الزنا غير موجب للقتل فهو قياس مع الفارق؛
(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل / ١٨٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute