للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المرأة، ولم يقيد وجوبه على المرأة بوجود المحرم فلا يلزم.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المرأة لا تغرب بلا محرم بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الأخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم) (٢).

٢ - أن تغريب المرأة بغير محرم يعرضها للفتنة ويغريها بالفجور، ويسلط الفساق عليها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه إذا تعذر تغريب المرأة مع المحرم سقط عنها التغريب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه سقوط التغريب عن المرأة إذا تعذر المحرم: أن التغريب للإبعاد عن موقع الجريمة لإبعادها عن الذاكرة، والتغريب بلا محرم يفتح المجال للجريمة فتكون النتيجة عكسية.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم/١٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>