٢ - القياس على الشهادة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:
١ - حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.
٢ - أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.
٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية بإقرار واحد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:
١ - أن دليله أظهر.
٢ - أنه أحوط.
٣ - أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/٤٤٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute