للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - القياس على الشهادة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:

١ - حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.

٢ - أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم الغامدية بإقرار واحد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:

١ - أن دليله أظهر.

٢ - أنه أحوط.

٣ - أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/٤٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>