للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - رجم ماعز (١).

٢ - رجم الغامدية (٢).

٣ - رجم المرأة التي زني بها العسيف (٣).

المسألة الثانية: مرات الاعتراف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:

القول الأول: أنها أربع مرات.

القول الثاني: أنها مرة واحدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له: (قد أقررت على نفسك أربع مرات) (٤).


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>