للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:

١ - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصوماً فلا يجوز قتله.

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.

لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.

٢ - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>