٢ - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
١ - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصوماً فلا يجوز قتله.
٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.
لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.
٢ - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute