للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).

المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد:

وفيها فرعان هما:

١ - قبول الرجوع.

٢ - أثر الرجوع على الحد.

الفرع الأول: قبول الرجوع:

وفيه ثلاثة أمور في:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين:

القول الأول: أنه مقبول.

القول الثاني: أنه لا يقبل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:

١ - أن ماعزا لما هرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>