للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بتقييد القطع بما إذا بلغ مجموع ما أخذوه ما يقطع به السارق بأدلة السرقة قياسا عليها.

الجانبا الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التحديد لما يقطع به المحاربون هو إطلاق الأدلة، ومنها ما يأتي:

١ - حديث جبريل وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) (١).

٢ - حديث ابن عباس وفيه: (وإذا حارب رأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف) (٢).

الأمر السادس: اعتبار الحرز:

وفيه جانبان هما:


(١) إرواء الغليل ٨/ ٩٤ حديث ٢٤٤٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق ٨/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>