للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: مقدار حد الرقيق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

مقدار حد الرقيق في المسكر نصف حد الحر على الخلاف المتقدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تنصيف الحد على الرقيق قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١).

والاستدلال بالآية له جانبان هما:

١ - توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد.

٢ - توجيه الاستدلال بها على تنصيف حد المسكر.

الجانب الأول: توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد:

وجه الاستدلال بالآية على تنصيف الحد على العبد القياس على الأمة، بجامع الرق في كل منهما.

الجانب الثاني: توجيه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر:

وجه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر ما يأتي:

١ - أن الفاحشة مطلقة فيدخل فيها المسكر؛ لأنه فاحشة، بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (٢).


(١) سورة النساء، الآية: [٢٥].
(٢) سورة الأنعام، الآية: [١٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>