للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - ضرب الشارب أربعين (١).

٣ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب الشارب في أول خلافته أربعين (٢).

٤ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضرب الشاربين أربعين (٣).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:

١ - أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - واستمر العمل عليه.

٢ - أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>