للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار حد الحر في المسكر على قولين:

القول الأول: أنه ثمانون جلدة.

القول الثاني: أنه أربعون جلدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد المسكر ثمانون، بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر استشار الصحابة - رضي الله عنهم - فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر - رضي الله عنه - ثمانين، وعممه على أمرائه (١).

٢ - أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة - رضي الله عنهم - (٢).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣٢٠.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>