٢ - أن المصلحة الراجحة تقدم على دفع المفسدة الرجوحة، ومصلحة إنقاذ المعصوم أرجح من مفسدة دفع الغصة بالسكر.
٣ - أن دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى. ومفسدة قتل المعصوم أكبر من مفسدة دفع الغصة بالمسكر.
الفرع الثالث: شروط دفع الغصة بالمسكر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز دفع الغصة بالمسكر ما يأتي:
١ - ألا تندفع بغيره.
٢ - أن يخش التلف بالغصة.
٣ - ألا يزاد على ما تندفع به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما ذكر لجواز دفع الغصة بالمسكر: أن جواز ذلك للضرورة، فإذا أندفعت بغير المسكر لم توجد الضرورة، وإذا زال السبب امتنع المسبب.
الفرع الرابع: مقدار ما تندفع به الغصة من المسكر:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المقدار:
مقدار المسكر الذي يشرب لدفع الغصة ما تندفع به، وذلك يختلف باختلاف حالات الغصة ومقدار ما تندفع به، فتقدر كل حالة بقدرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute