للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المصلحة الراجحة تقدم على دفع المفسدة الرجوحة، ومصلحة إنقاذ المعصوم أرجح من مفسدة دفع الغصة بالسكر.

٣ - أن دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى. ومفسدة قتل المعصوم أكبر من مفسدة دفع الغصة بالمسكر.

الفرع الثالث: شروط دفع الغصة بالمسكر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان الشروط:

يشترط لجواز دفع الغصة بالمسكر ما يأتي:

١ - ألا تندفع بغيره.

٢ - أن يخش التلف بالغصة.

٣ - ألا يزاد على ما تندفع به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما ذكر لجواز دفع الغصة بالمسكر: أن جواز ذلك للضرورة، فإذا أندفعت بغير المسكر لم توجد الضرورة، وإذا زال السبب امتنع المسبب.

الفرع الرابع: مقدار ما تندفع به الغصة من المسكر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

مقدار المسكر الذي يشرب لدفع الغصة ما تندفع به، وذلك يختلف باختلاف حالات الغصة ومقدار ما تندفع به، فتقدر كل حالة بقدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>