للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: من يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الحربي.

٢ - المعاهد.

٣ - المستأمن.

الأمر الأول: الحربي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالحربي.

٢ - توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان المراد بالحربي:

الحربي هو الذي ينتمي إلى دولة محاربة للمسلمين سواء كانت الحرب قائمة بينهما أو يمكن أن تقوم في أي وقت.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الحربي من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن الحربي غير ملتزم ودمه مهدر من غير ارتكاب موجب للحد.

الأمر الثاني: المعاهد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد به.

٢ - توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان المراد بالمعاهد:

المراد بالمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد على عدم الاعتداء مدة معينة، سواء كان العهد شخصياً أم دولياً.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المعاهد من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن المعاهد غير ملتزم، وإذا أخل بعهده حل دمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>