للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن ما دون النفس تابع للقتل فيتحتم كالقتل.

٢ - أن ما دون القتل قود فيتحتم كالقود في النفس.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحتم القصاص فيما دون النفس بما يأتي:

١ - أنه لم يرد في عقوبة المحاربين فلا يتحتم.

٢ - أن الأصل عدم التحتم فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل فلا يتحتم.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحتم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تحتم القصاص من المحاربين فيما دون النفس ما يأتي:

١ - أنه أحظى بالدليل.

٢ - أن تحتم الاستيفاء يفوت على المجني عليه حقه في المال إذا أراده.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأصل أن استيفاء القصاص في الجناية للمجني عليه، استثنى من ذلك القتل في الحرابة لوجود الدليل، والمستثنى لا يقاس عليه فيقتصر عليه كالعرايا في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>