وجه القول بعدم تحتم القصاص فيما دون النفس بما يأتي:
١ - أنه لم يرد في عقوبة المحاربين فلا يتحتم.
٢ - أن الأصل عدم التحتم فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل فلا يتحتم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحتم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحتم القصاص من المحاربين فيما دون النفس ما يأتي:
١ - أنه أحظى بالدليل.
٢ - أن تحتم الاستيفاء يفوت على المجني عليه حقه في المال إذا أراده.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأصل أن استيفاء القصاص في الجناية للمجني عليه، استثنى من ذلك القتل في الحرابة لوجود الدليل، والمستثنى لا يقاس عليه فيقتصر عليه كالعرايا في البيع.