١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان بالوطء على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يحصل الإحصان بوطء الصبي.
القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا وطء الصبي صار محصنا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط البلوغ لحصول الإحصان بالوطء بحديث: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه لم يعتبر للرجم غير الثيوبة، ولو كانت تحصل قبل البلوغ لوجب الرجم قبل البلوغ وهو خلاف الإجماع.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط البلوغ لحصول الإحصان بالوطء: بأن وطء الصغير يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثا فيحصل به الإحصان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٢/ ١٦٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute