للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: معنى السراية:

سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة سراية الجناية ما يأتي:

١ - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل.

٢ - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف.

٣ - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد.

٤ - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل.

الفرع الثالث: الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الضمان

٢ - التوجيه.

٣ - نوع الضمان.

الأمر الأول: الضمان:

سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (١).

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون.

الأمر الثاني: نوع الضمان:

وفيه جانبان هما:


(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٥/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>