للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه إذا كان أحد الطرفين ناقصا كان الوطء ناقصا فلا يحصل به الإحصان كما إذا كانا ناقصين.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير تخلف الشرط في أحد الطرفين على من كملت الشروط فيه بما يأتي:

١ - أنه إذا زنى الكبير وجب عليه الحد. وإذا زنى الصغير لم يجب عليه.

٢ - أن النعمة تكمل فيمن كملت الشروط فيه دون من لم تكتمل فيه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الطرفين.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتأثر الطرفين: أن تأثر من نقصت الشروط فيه لعدم كلمال النعمة، وإذا لم تكتمل النعمة في أحد الطرفين لم تكتمل في الطرف الآخر، وإذا لم تكتمل النعمة لم يحصل الإحصان.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحصان يشترط فيه كمال النعمة، لذا لا يحصل بالوطء في الدبر، بخلاف الزنا فلا يشترط فيه كمال النعمة، ولذا يجب الحد بالوطء في الدبر فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>