للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت (١).

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: التصريح بعدم الحفر.

الوجه الثاني: الهروب؛ لأنه لو كان في حفرة لم يستطيع الهروب.

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أنيسا بالحفر للتي زنى بها العسيف، ولم يرد أنه حفر لها.

٣ - أن الحفر زيادة تعذيب فلا يجوز من غير دليل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالحفر مطلقا بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة فحفر لها (٢).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالحفر للغامدية (٣).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفر لماعز (٤).

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالحفر إن ثبت الحد بالبينة وعدم الحفر إن ثبت بالإقرار: بأنه إذا ثبت الحد بالبينة لم يقبل إنكاره فيحفر له حتى لا يهرب، وإذا ثبت بالإقرار قبل الرجوع فيه فلم يحفر له حتى يتمكن من الهرب.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٤/ ٢٠.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٣.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٥/ ٢٣.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٥/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>