الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم السجن: أنه عقوبة لا دليل عليها، فلا تشرع من غير دليل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن ترك السجن يعرض الغرب للفتنة لعدم الرقيب: بأن البلد كله رقيب خصوصا إذا كان بلدا محافظا وهو شرط في بلد النفي.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن السجن أضمن للبقاء في بلد التغريب: بأنه يمكن ضمان البقاء في بلد التغريب بغير السجن، ووسائل ذلك كثيرة منها:
١ - أن يجعل على المغربين رقابة خفية تتابعهم وتعرف وجودهم وغيابهم.
٢ - أن يحدد لهم مكان يتواجدون فيه في أوقات محددة.
الجانب السابع: الاعتياض بالسجن عن التغريب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الاعتياض.
٢ - حالة الاعتياض.
٣ - شروط الاعتياض.
الجزء الأول: الاعتياض:
الاعتياض بالسجن عن التغريب عند الاقتضاء جائز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute