للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: حكم القصاص بالنسبة للجاني:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الحكم

٢ - الدليل.

٣ - ما يترتب على الحكم.

الجانب الأول: الحكم:

حكم القصاص بالنسبة للجاني الوجوب.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة وجوب القصاص على الجاني ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن كتب في القرآن معناه فرض وأوجب والخطاب متناول للقاتلين؛ لأنهم من جملة المؤمنين فتكون الآية دالة على وجوب القصاص عليهم.

٢ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والعفو عنه لولي القتيل ولم يجعل للقاتل خيارا، وذلك دليل على أن القاتل ليس له أن يمتنع من القصاص إذا طلب منه.

٣ - أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه تخيير القاتل في قبول القصاص أو الامتناع منه إذا طلبه ولي الدم.


(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>