١ - أن الحية قد يوجد منها شهوة وتلذذ، وذلك منتف في الميتة.
٢ - أن انتهاك حرمة الميتة أعظم وأبشع من الحية، فإن لم يقتض ذلك تغليظ العقوبة لم يقتض تخفيفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الحد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الحد بوطء الميتة بما يأتي:
١ - أن أدلته أقوى وأسلم من المناقشة.
٢ - أن من أهداف تحريم الزنا حفظ الأنساب، ومنع اختلاط المياه، وإفساد الفرش، وهذا منتف بوطء الميتة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن إطلاق النصوص.
٢ - الجواب عن بشاعة وطء الميتة.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأن وطء الميتة لا ينطبق عليه حد الزنا فلا تتناوله النصوص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute