للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إقرار الله تعالى قول لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (١).

والفواحش حرام لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (٢).

٢ - أن الله عذب على هذه الفعلة أشد العذاب، والعذاب لا يكون على غير الحرام.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط) (٣).

٤ - حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٤).

والقتل لا يكون بغير ذنب.

٥ - إجماع الصحابة على قتل اللوطي، ولو لم يكن حراما لما قتلوه.


(١) سورة الأعراف، الآية: [٨٠].
(٢) سورة الأنعام، الآية: [١٥١].
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب تحريم اللواط/٨/ ٢٣١.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل قوم لوط/ ٤٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>