للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (٢).

٢ - أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

١ - أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.

٢ - أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):

وفيه جزءان هما:


(١) سورة النساء، الآية: [٢٥].
(٢) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>