للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا.

٤ - قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦] (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا.

٥ - قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.

٦ - حديث: (العمد قود) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.

٧ - حديث: (كتاب الله القصاص) (٤).

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.

٨ - أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.


(١) سورة النحل، الآية: [١٢٦]
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٩٤].
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات ٣/ ٩٤.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ ٤٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>