للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.

٢ - أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف (١):

اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:

القول الأول: أنه يعزر.

القول الثاني: أنه يحد حد القذف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:


(١) لم أجد النص على الخلاف في كل الأمثلة، لكني ألحقت ما لم أجد الخلاف فيه بمحل الخلاف لعدم الفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>