للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الحد بالكناية إذا لم تؤول: أنها تحتمل القذف ولم تؤول بغيره فتحمل عليه.

الفرع الثاني: إذا وجد تأويل:

وفيه أمران هما:

١ - إذا قبل التأويل.

٢ - إذا لم يقبل التأويل.

الأمر الأول: إذا قبل التأويل:

وفيه جانبان هما:

١ - ثبوت الحد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ثبوت الحد:

إذا كان القذف بالكناية وقبل تأويلها لم يثبت الحد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الحد بالكناية إذا أولت وقبل تأويلها ما يأتي:

١ - أنها تحتمل غير القذف فإذا فسرت بغيره وقبل تفسيرها حملت عليه درءًا للحد.

٢ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، واحتمال الكناية لغير القذف إذا فسرت بغيره شبهة فيدرأ الحد بها.

الأمر الثاني: إذا لم يقبل التأويل:

وفيه جانبان هما:

١ - ثبوت الحد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ثبوت الحد:

إذا لم يقبل تأويل الكناية ثبت الحد بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>